Nombre total de pages vues

vendredi 30 décembre 2016

الأربعون النووية : الحديث الرابع عشر

📍الحديث الرابع عشر📍

عنْ ابنِ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ}.
رواه البخاريُّ ومسلمٌ.

💥شرح الحديث :
--------------      بعث الله نبيه صلي الله عليه وسلم بالدين الخاتم ؛ وشرع انه من يدخل فيه ويلتزم بأحكامه ؛ يتمتع بكافة الحقوق المكفولة للمسلمين ؛ ومنها عصمة دمه وماله وعرضة.

وقد قرر النبي صلي الله عليه وسلم هذه الحقوق يوم حجة الوداع فقال << إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام..>>. رواه مسلم.

🚩ولكن تكمن المشكلة في بعض الافراد الذين يشكلون خطراً  يهدد الأمة ؛ ولايقتصر الامر علي فسادهم الشخصي ووقوعهم فالمحرمات وتقصيرهم في حق الله؛ انما يتعدي خطرهم للمجتمع ؛ لذلك اسقط الاسلام عنهم حقهم ومنع عنهم العصمة.
____________________________________

🔺والامور التي تهدر الدم وترفع عنه العصمة هي...
1️⃣ الثيّب الزاني : وهو الزاني المُحصن( المتزوج) . وحكمه الرجم حتي الموت. وقد رجم النبي صلي الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية؛ واجمع المسلمون علي ذلك الحكم.
وحكم الله تعالي بحق الزاني كان مما نزل فالقرآن ونسخ لفظه وبقي حكمه. ( مجموع الفتاوي).
وهذا الحكم هو عاية العدل والطريق الوحيد للقضاء علي تلك الظاهرة التي تؤدي الي فساد النسل واختلاط الانساب والاعتداء علي الاعراض.

ومع ذلك لاينفذ حكم الزني الا بشروط  منها اعتراف الزاني علي نفسه او شهادة اربع شهود ؛ او ظهور حمل .
_____________________________________

2️⃣النفس بالنفس: اي القتل العمد؛ واجمع العلماء علي ان قاتل النفس المعصومة عمداً مستحق للقتل؛ سواء كان رجلا او امرأة؛ بدليل قوله تعالي {{ وكتَبنَا عليهِم فيهَا أنّ النفسَ بالنفسِ }}. وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بقتل يهودياً قصاصاً من إمرأة.

🔸والقصاص ليس انتقاماً شخصياً ولكنه إرواءً لغليل المكلومين{{ ولكُم في القصَاصِ حياة }}. فإذا علم القاتل انه سيقتل لقتله الاخريين سيكون ذلك خير رادع.
___________________________________

3️⃣الردة عن الاسلام؛ ( التارك لدينه المفرق للجماعه): اي جماعة المسلمين؛ وذكر النبي صلي الله عليه وسلم << من بدّل دينه فاقتلوه>>.
🔺والردة قد تكون بالقول الصريح : كالذي يكفر بالله صراحةً.
🔺أو بالإعتقاد : ذلك بإنكار شئ معلوم من الدين بالضرورة؛ او إنكار النبوة او البعث؛ او استحلال ماحرم الله او العكس.
🔺أو بالفعل : كمن سجد لغير الله ؛ او من يلقي المصحف فمكان القذورات والعياذ بالله.
____________________________

🔴وقد وردت احاديث أخري بالقتل لغير هؤلاء الثلا ؛ عن النبي صلي الله عليه وسلم << من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به>>.
وورد بقتل من اراد شق صفوف المسلمين ؛ والساحر؛ وقطاع الطريق.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire