موجبات الغسل:
يجب الغسل بواحد من سبعة أمور:
أ – خروج المني من مخرجه:
والمني هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ، وهو عند الرجل أبيض ثخين ، وعند المرأة أصفر رقيق ، كما في حديث أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ) [البخاري ومسلم] .
وأما مخرج المني فهو ذَكَرُ الرجل وقُبُل المرأة.
ويشترط في الماء الخارج الموجب للغسل أن يكون بلذة ودفق ، فلو خرج المني بغير لذة، كمرض أو برد، فلا غسل عليه؛ لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إِذَا فَضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَسِلْ) [أبوداود والنسائي ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي].
فإن كان الخارج من مخرج المني أحمر كالدم بدفق ، فإنه يوجب الغسل، وذلك لأنه لا يخرج هكذا إذا بسبب قصور الشهوة.
والنائم لا يشترط في حقه وجود الدفق واللذة، فيغتسل بمجرد رؤية الماء؛ لحديث أم سليم عندما سألت: (هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ) ، فعلَّق الحكم على رؤية الماء من غير اشتراط دفق أو لذة .
ب- تغييب الحشفة في فرج المرأة:
والحشفة هي رأس الذكر، فيجب الغسل إذا أدخل البالغ رأس ذكره في فرج المرأة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)[مسلم]. وفي رواية : (وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) [مسلم] ، وهو كناية عن مجامعة الرجل للمرأة وإن لم يحدث إنزال .
أما إذا غيب الحشفة في الفرج بحائل غير رقيق فلا يوجب الغسل إلا إذا حصل إنزال للمني؛ أما إذا كان بحائل رقيق بحيث تكمل اللذة فإنه يوجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل.
ويجب الغسل بتغييب الحشفة في الفرج على من بلغ عشر سنين من الذكور ، وتسع سنين من الإناث ولو لم يكونا بالغين.
ومعنى وجوب الغسل في حق الصغير أنه شرط لصحة الصلاة أو الطواف أو لإباحة مس المصحف أو قراءة القرآن لا أنه يأثم بتركه .
ج - إسلام الكافر: لحديث قيس بن عاصم قال: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ الإِسْلامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) [ أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح]. والمرتد له حكم الكافر الأصلي.
د- خروج الحيض: وهو الدم الخارج من رحم المرأة بعد البلوغ .
ويجب الغسل بخروج دم الحيض، ولا يصح إلا بعد الطهر وانقطاع الدم ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : (إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ فَقَالَ : لا ، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)[البخاري]. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة بالاغتسال بعد الحيض.
ه- خروج دم النفاس؛ وهو الدم الخارج بسبب الولادة . وحكمه حكم دم الحيض بالإجماع. فيجب فيه الغسل ولا يصح إلا بعد الطهر منه .
و- المــوت؛ لحديث أم عطية الأنصاري رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: (اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ ...) [البخاري ومسلم].
أما شهيد المعركة فلا يغسل ؛ لحديث أنس (أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ...) [أبو داود والترمذي وحسنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم].
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire